الطعن رقم 71 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للقضاء النهائى قوة الامر المقضى فيما فصل فيه بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى مناقشة المسألة التى فصل فيها باى دعوى تالية لما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق من الحكم الصادر فى الطلب رقم 54 لسنة 69 ق رجال قضاء ان الطالب وان تقدم بطلبه الماثل ضد ذات الخصوم الا انه فى الطلب الاخير طلب ندب خبير لبيان مستحقاته المالية الناتجة عن الحكم السابق رقم 54 لسنة 69 ق - فان طلبه هذا يعد مكملا لطلبه السابق كى يتبين له مقدار مستحقاته المالية ومن ثم فان الدفع يكون فى غير محلة .