الطعن رقم 67 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 272 من قانون المرافعات والمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون الأخير وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن الأحكام الصادرة من محكمة النقض في شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل لإلغائها إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 146 من قانون المرافعات والمقصود بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ان يكون قد كشف عن اعتناقه لرأى معين في دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة إذ في هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه براية الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضائه لما كان ذلك وكان الطلب المائل هو في حقيقته طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب رقم 124 لسنة 69 ق رجال القضاء تأسيسا على أن عضوين من أعضاء الدائرة التي أصدرته سبق لهما الاشتراك في إصدار الحكم في الطلب 198 لسنة 64 ق رجال القضاء المردد بين ذات الخصوم وكان البين أن الحكم الأول قضى برفض الطلب على سند من أن قرار وزير العدل باعتبار الطالب مستقيلا من عمله قائما على أسباب مبرره من الواقع والقانون وان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة بينما قضى الحكم الثاني بعدم قبول الطلب تأسيسا على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات ومن ثم فان الحكم الصادر في الطلب الأول لا يمنع من نظر الطلب الثاني لاختلاف الموضوع في كل منهما ويضحى طلب إلغاء الحكم الأخير غير مقبول لما كان ذلك وكان ما يثيره الطالب من أن الحكم الصادر في الطلب رقم 124 لسنة 69 ق رجال القضاء لم يعرض للدفع بعدم دستورية المادتين 77 مكررا ، 85 من قانون السلطة القضائية لا صلة له بالحالة التي أجاز المشرع فيها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض على نحو ما سلف فان المحكمة تقضى بعدم القبول .