⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 394 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان للقضاء النهائى قوة الامر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم انفسهم ومتى حاز الحكم قوة الامر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وان كان الحكم فى الطلبين رقمى 79 و 113 لسنة 65 ق رجال قضاء قد قضى بعدم قبول الطلبين وهما عن ذات الطلبات موضوع هذا الطلب وكانت هذه المسألة بذاتها موضوع النزاع السابق عرضه امام هذه المحكمة فى الطلبين السابقين والتى قضى بعدم قبولهما فان الدعويين تكونان قد اتحدتا خصوما ومحلا وسببا مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الطلب الماثل ولا يغير من ذلك ما نعاه الطالب من بطلان تشكيل مجلس الصلاحية المطعون فيه اذ ان اختصاص هذه الدائرة قاصر على نظر القرارات الادارية النهائية ولما كانت احكام الصلاحية ليست من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية فان الطعن يكون غير مقبول .