الطعن رقم 115 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القضاء النهائى يحوز قوة الامر المقضى فيما يكون قد فصل فيه بين نفس الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين ومتى حاز الحكم هذه القوة فانه يمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها العودة الى مناقشة المسألة التى فصل فيها فى اى دعوى تالية لما كان ذلك كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر فى الطلب رقم 215 لسنة 70 ق - رجال القضاء ان الطالب قد تقدم به ضد ذات الخصوم فى الطلب الحالى - واخرين قضى بعدم قبول الطلب بالنسبة لهم لرفعه على غير ذى صفة - بطلب الحكم له بذات طلبه المطروح فى الطلب الاخير وقضى فيه بتاريخ 22 / 4 / 2003 باجابته الى طلبه واذ كان هذا القضاء قد حاز قوة الامر المقضى فى المسالة التى فصل فيها بما يمتنع معه اعادة طرح ذات النزاع مرة اخرى فى الطلب الحالى فانه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه فى الطلب رقم 215 لسنة 70 ق - رجال القضاء .