⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 192/1 من قانون المرافعات على ان يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التى اصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض او ابهام ويقدم الطلب بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى مؤداه ان مناط الاخذ به ان يكون منطوق الحكم غامضا او مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها كما اذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه ان يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، اما اذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض او ابهام فهو بحسب صريح لفظة وواضح مدلوله قد بت فى منطوقة باحقية مورث الطالبين فى اعادة تسوية معاشه عن الاجر الاساسى على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما اصلح له على ان يربط المعاش بحد اقصى 100 % من اجر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة مع الزيادة المقررة قانونا فان طلب تفسيره يكون غير مقبول .