⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على انه اذا اغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان ان يعلن خصمه بصحيفة للحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه . مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عدم استفاد المحكمة ولايتها فى خصوص نفس الطلب الذى سبق طرحه امامها ولم تفصل فيه ويكون من حق الطالب اعادة طرح ما اغفلت المحكمة الفصل فيه من طلباته لتفصل فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 30 من قانون التامين الاجتماعى على ان يستحق المؤمن عليه مكافاة متى توافرت فى شانه احدى حالات استحقاق المعاش او تعويض الدفعة الواحدة وتحسب بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافاة ويقدر اجر حساب المكافاة باجر حساب معاش الاجر الاساسى لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان معاش القاضى عن الاجر الاساسى يسوى على اساس اخر اجر اساسى كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التامين الاجتماعى ومن ثم يتعين تسوية مكافاة نهاية الخدمة للطالب على الاساس سالف الذكر .