الطعن رقم 183 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس مجلس ادارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانونى للصندوق وصاحب الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداده يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة الدستورية العيا قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص اتى تخطر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات اذا التحق باى عمل داخل البلاد او خارجها وبالتالى فلا احقية للطالب فى الاستفادة بتلك الخدمات طوال مدة اشتغاله بالمحاماة ولا محل للمطالبة بالتعويض لانتفاء الخطا فى جانب المطعون ضده .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية عى ان " ينشا بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية ....... يتضح منه ان المشروع لم يقرر خدمات معينة بذاتها اوجب على الصندوق توفيرها لاعضاء الهيئات القضائية او يفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم واوضاعهم وانما ترك الامر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية ولما كان وزير العدل قد اصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية ثم اضاف اليه خمس مواد جديدة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وكان النص فى المادة 34 مكررا من ذلك القرار على ان يصرف لكل من استحق او يستحق معاشا من اعضاء الهيئات .. مبلغ شهرى اضافى مقداره ...... عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير او بالمحاماة التى حسبت فى المعاش ..... فاذا كان العضو يتقاضى بالاضافة الى معاشه معاشا اخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به او مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهرى الاضافى " يدل على ان وزير العدل اعمالا للاختصاص المقرر له فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام اداء ذلك المبلغ الاضافى وتحديد مقداره وفق شروط حددها فى هذا النص من القرار المطعون فيه ومن بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها وهى قاعدة عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون لما كان ذلك فانه يكون من حق الصندوق المدعى عليه خصم قيمة المعاش الذى يتقاضاه الطالب من نقابة المحامين من المبلغ الشهرى الاضافى عن مدة المحاماة التى مارسها بعد احالته الى التقاعد .