الطعن رقم 24 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فان اختصام رئيس المجلس الاعلى للقضاء يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد نص المادتين 67 و 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1984 ان معاونى النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الادارة فصلهم بغير الطريق التاديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وكان الفصل بغير الطريق التاديبى يقوم على ما يتجمع لدى جهة الادارة من اسباب مستقاه من ملف الخدمة او من الاوراق الاخرى او من معلومات الرؤساء عن العضو ويعتبر صحيحا متى كان مبينا على وقائع صحيحة مستفادة ثابتة فى الاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انه من الامور المسلم بها ان تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين فى تلك الوظائف او البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التى تحددها المادتان 38 و 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان ان يكون المرشح للتعيين فى وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الاخلاقى بادق معاينة واوسعها اذ يجب ان يكون المرشح على خلق قوائم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله فى وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديرا بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضى البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط الموطنين واحتقارهم وقد ورد هذا الشرط عاما دون تحديد الاسباب التى يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال فى تقدير حسن السمعة لجهة الادارة فى نطاق مسئوليتها عن اعداد عضو النيابة الذى يتولى اقامة العدل بين الناس وسمعة عضو النيابة يمكن ان تتاثر بمسلكه الشخصى او الخلقى او باوضاع تحيط به يمكن ان يكون لها تاثيرها على علمه مستقبلا كرجل قضاء كما ان مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الادارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف اخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من اهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة ، وللجهة الادارية ان تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية فى المرشحين فاذا ما ثبت لديها يقينا ان احد المرشحين قد تخلف فى حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى اذاعين وثبت انه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه او فقده بعد ذلك جاز لها ان تقصيه عن وظيفته بالطريق الذى رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق فى نصابه دون ما عسف اوجور يباعد بينها وبين تحرى العدالة . لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 442 لسنة 2002 حصر عام التفتيش القضائى ان الطالب اغفل عن عمد فى استمارة بيانات اسرته عند ترشيحة لوظيفة معاون نيابة عامة بيانا متعلقا بافراد اسرته وهو ان شقيقة ...... حكم عليه فى الجناية ....... لسنة 1992 مركز الفيوم - ضرب افضى الى موت - بالحبس لمدة سنة وان عمة ....... اتهم فى ذات القضية وقضى ببراءته كما انه اتهم فى القضية رقم ..... لسنة 1992 ادارى مركز الفيوم - عاهة - وتم استبعاده من الاتهام وقيدت ضد ابن عم الطالب ...... وقضى فيها ببراءته وان عمه ...... سبق اتهامه فى قضايا ارقام ..........،........،....... لسنة 1979 جنح مركز الفيوم وموضوع كل منها تبديد وقضى فيها ضده على الترتيب بالحبس ثلاثة اشهر ، سته اشهر ، شهرين والايقاف وان طليق عمته المدعو ....... قضى ضده فى القضية رقم ......... لسنة 1983 جنح مركز الفيوم - ضرب الحبس شهر مع الشغل والايقاف كما اتهم فى القضية رقن ... لسنة 1977 جنح مركز الفيوم - سرقة - وحفظت لعدم معرفة الفاعل - وان ابن عمته ..... قضى ضده فى القضية رقم ....لسنة 1989 جنح مركز الفيوم - ضرب - بالحبس اسبوعين مع الشغل وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم شقيقة .... وشقيقته ..... وعمه .....وابن عمه .......وطليق عمته ....... وابن عمته ...... بما يكشف عن سلوكه مسلكا معيبا وخطيرا بعدم ذكر احد بيانات اسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن بذلك من تحقيق ماربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث انه وصحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع افراد عائلته وعلى النحو الذى ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الاعلى لحال ذلك دون موافقة على تعيينه الامر الذى يشير الى ان مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب ان يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وامانه القول والنأى عن الكذب وهو ما يسلب الطالب من مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانه فى مجتمع ريفى ولا يتصور ان يكون بمعزل عن اخبار اسرته ومن ثم فان قرار فصله بغير الطريق التاديبى لفقده شرط حسن السعمة يكون قد بنى على ما يبرره وبما يناى به عن المشروعية ويتعين رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مؤدى الفقرة الاولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 يدل على ان ولاية هذه المحكمة مقصورة على الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة لالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وكان القرار الادارى وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو افصاح الجهة الادارية المختصة عن ارادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانونى بقصد احداث اثر قانونى معين وكان النص فى الفقرة الاخيرة من 129 من قانون السلطة القضائية على انه ولا تمس احكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة او نقلة الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى تدل على ان موافقة مجلس القضاء الاعلى على نقل الطالب الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التاديبى ليست من قبيل تلك القرارات الادارية النهائية وانما مجرد اجراء لازم لاستصدار القرار الادارى النهائى لا يترتب عليه بذاته احداث اثر فى المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد الا بصدور القرارالجمهورى بنقله الى وظيفة غير قضائية مفحصا عن الادارة الملزمة لجهة الادارة لانهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية . لما كان ما تقدم وكان قرار رئيس الجمهورية فى هذا الشان يعتبر قرارا اداريا نهائيا وليس مجرد اجراء تنفيذى ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب على غير اساس متعينا رفضه .