الطعن رقم 134 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فان اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى يكون فى غير محله .