⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فان اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى يكون فى غير محله .