⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اى خصومة تتعلق باى شان من شئونها ولا شان لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق صحة ما نسب الى الطالب من وقائع وكان من شان الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع ان تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها للطاعن ومن ثم فان طلب الغاءها يكون على غير اساس مما يتعين رفض الطلب .