الطعن رقم 107 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اى خصومة تتعلق باى شان من شئونها ولا شان لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداه غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق صحة ما نسب الى الطالب من وقائع وكان من شان الاعتبارات المستمدة من تلك الوقائع ان تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها للطاعن ومن ثم فان طلب الغاءها يكون على غير اساس مما يتعين رفض الطلب .