الطعن رقم 358 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى لوزارة العدل والمنوط به ادارتها وصاحب الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الاحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنصوص المواد من 98 الى 110 من قانون السلطة القضائية لا تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 من هذا القانون ولا تقبل بالتالى الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 11 من القانون سالف الاشارة ومن ثم يكون هذا الطلب غير مقبول - ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطالب من بطلان تشكيل مجلس الصلاحية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية - طالما كانت احكام هذا المجلس مما لا يجوز الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية .