الطعن رقم 20 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم الدفع يكون على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975ان المشرع منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة فى هذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش او من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا بعض الحالات التى وردت على سبيل الحصر ومنها حالة اعادة تسوية الحقوق التامينية بالزيادة تنفيذا لاحكام القانون او حكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لصالح الغير فى حالة مماثلة او حكم المحكمة الدستورية العليا لانه ملزم لكافة سلطات الدولة . لما كان ذلك وكانت الطالبة تركن فى طلب تسوية حقوق مورثها التامينية بالزيادة استنادا للاحكام الصادرة من هذه الدائرة للغير فى حالة مماثلة ومنها الحكم الصادر فى الطلب رقم 115 لسنة 71 ق " رجال القضاء" ومن ثم يكون الدفع على غير اساس متعينا رفضه .