الطعن رقم 130 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته ادارتها وصاحب الصفة فى اية خصومة تتعلق باى شان من شئونها فان اختصام النائب العام يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه لوزير العدل وللنائب العام ان يوجه تنبيها لاعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع اقوال عضو النيابة ويكون التنبية شفاهة او كتابة واذ كان البين من الاوراق صحة ما نسب الى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شانه الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع ان تبرر توجيه التنبية اليه فان طلب الغائه يكون على غير اساس متعينا رفضه .