⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 463 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-3-25 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد والفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 6/14 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على إلغاء الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفى و مستخدمى و عمال المحال التجارية و الصناعية و المعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 و من ثم فإن أية مطالبة بزيادة جديدة فى الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى ذلك الأمر العسكرى تكون و لا سند لها ، و إذ كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذه ، هو ما رمى إليه من رغبة فى إستمرار إحتفاظ هؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكرى بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة فى إعانة غلاء المعيشة دون غيرهم ممن عينوا فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه ، فيفترض فى شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة ، و طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور ، فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون .