الطعن رقم 51 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية المنشا بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس ادارته ولا شان لغيرة بخصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداه يكون غير مقبول .