⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية المنشا بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله رئيس مجلس ادارته ولا شان لغيرة بخصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداه يكون غير مقبول .