الطعن رقم 395 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب و من ثم فان اختصام النائب العام و رئيس مجلس القضاء الاعلى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان مفاد نص المادتين 67 و 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ان معاونى النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الادارة فصلهم بغير الطريق التاديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وكان الفصل بغير الطريق التاديبى يقوم على ما يتجمع لدى جهة الادارة من اسباب مستقاه من ملف الخدمة او من الاوراق الاخرى او من معلومات الرؤساء عن العضو ويعتبر صحيحا متى كان مبنيا على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة فى الاوراق وانه من الامور المسلم بها ان تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء يمنع من التعيين فى تلك الوظائف او البقاء فيها ومن بين تلك الشروط التى حددتها المادتين 38 و 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان ان يكون المرشح للتعيين فى وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة حسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الاخلاقى بادق معاينة واوسعها اذ يجب ان يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله فى وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديرا بالاحترام بين المواطنين والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضى البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم ، وقد ورد هذا الشرط عاما دون تحديد الاسباب التى يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال فى تقدير حسن السمعة لجهة الادارة فى نطاق مسئوليتها عن اعداد عضو النيابة الذى يتولى اقامة العدل بين الناس وسمعة عضو النيابة يمكن ان تتاثر بمسلكه الشخصى او الخلقى او بأوضاع تحيط به يمكن ان يكون لها تاثيرها على عمله مستقبلا كرجل قضاء كما ان مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الادارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف اخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من اهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة وللجهة الادارية ان تتحرى بكافة بما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية فى المرشحين فاذا ما ثبت لديها يقينا ان احد المرشحين قد تخلف فى حقه شرط من شروط الصلاحية لتولى الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى اذا عين وثبت انه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه او فقده بعد ذلك جاز لها ان تقصيه عن وظيفته بالطريق الذى رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق فى نصابه دون ما تعسف او جور يباعد بينها وبين تحرى العدالة لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطالب صدر بشانه القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2002 بتاريخ 18 / 6 / 2002 بتعيينه فى وظيفة معاون نيابة عامة وقبل ادائه اليمين القانونية وردت نتيجة فحص عينات البول والدم التى اجريت بمعهد ناصر 25 / 6 / 2002 وثابت بها تعاطية مخدر الحشيش وقد انتهى التحقيق الذى اجرى معه الى عرضه على مجلس القضاء الأعلى الذى وافق بتاريخ 16 / 9 / 2002 على فصله بغير الطريق التاديبى وكان ما ثبت فى حق الطالب على نحو ما سلف انما ينال من سمعته ويحط من شانه على نحو يفقده شرطا من شروط صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية والبقاء فيها فان قرار فصله بغير الطريق التاديبى يكون قد صدر سليما فى مضمونه ومحمولا على اسباب تبرره ويضحى طلبه الغاء هذا القرار غير قائم على سند من القانون جديرا برفضه .