الطعن رقم 317 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى والمسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اى خصومة تتعلق باى شان من شئونها ولا شان بغيره بخصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عن طلب تقاضى مكافاة الانتخابات فانه لما كانت السلطة المختصة قد امرت بوقف الطالب عن العمل اقتضاء لمصلحة التحقيق معه فيما نسب اليه من وقائع تضمنها التنبية المشار اليه اعمالا لحقها المخول لها قانونا بالمادة 97 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 83/1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وكانت مدة الوقف سالفة الذكر قد تخللتها انتخابات مجلس الشورى لعام 2001 - حسبما ذهب الطالب فى طبه - وبالتالى لا يتوافر فى حق جهة الادارة ثمة خطا يمكن نسبته اليها ومن ثم يكون طلب استحقاق تلك المكافاة على غير اساس متعينا رفضه .