⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان وزير العدل هو الرئيس الادارى الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اية خصومة تتعلق باى شان من شئونها وكان لا شان لمن عداه بها فان اختصام الطالب للمطعون ضدهما يكون غير مقبول لرفعة على غير ذى صفة .