الطعن رقم 119 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء محكمة النقض ان وزير العدل هو الرئيس الادارى الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اية خصومة تتعلق باى شان من شئونها وكان لا شان لمن عداه بها فان اختصام الطالب للمطعون ضدهما يكون غير مقبول لرفعة على غير ذى صفة .