الطعن رقم 89 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة فى الطلب ولا شان لغيرهما بخصومة الطلب ومن ثم فان اختصام من عداهما يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان التعيين فى احدى الوظائف القضائية وفقا للمواد من 83 الى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الادارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدا الشرعية مستهدية فى ذلك بما تراه محققا للمصلحة العامة باختيار اصلح العناصر من كافة اوجوه التى تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الادارة ان تحدد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها ان ارادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقدير العام واجتياز الاختبارات والتحرى عن السمعة والمركز الاجتماعى والمقابلات الشخصية لجميع المرشحين للتعيين ولها ان تعول على هذه العناصر كلها او البعض منها او ان تتخذ سبيلا اخر ترى انه اكثر تحقيقا للصالح العام ايا من كانت تلك العناصر فان الاصل فى القرار الادارى حملة على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدورة مستهدفا الصالح العام وان امسكت جهة الادارة عن الافصاح عنه ويكون على الطالب عبء اثبات ان القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام ولا يكفى فى خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك ان سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التى استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين امرا مستقرا فى ضمير الادارة ساكنا فى وجدانها وطالما انه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة او الجدل حول صحة ما اقامت عليه جهة الادارة اقتناعها . لما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان الطالب لم يقدم دليلا على ان ثمة اغراضا شخصية استهدفها القرار المطعون فيه او انه هدف لغير المصلحة العامة فانه يكون مبرءا من عيب مخالفة القانون والدستور او اساءة استعمال السلطة ويكون طلب الغائه وطلب التعويض عنه على غير اساس متعينا رفضه .