الطعن رقم 283 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل بصفته هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اى خصومة تتعلق باى شان من شئونها - لما كان ذلك وكان لا شك للنائب العام بخصومة الطلب فان الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .