⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل بصفته هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اى خصومة تتعلق باى شان من شئونها - لما كان ذلك وكان لا شك للنائب العام بخصومة الطلب فان الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .