⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على انه " لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب ... لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ولما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان شرط قبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق المدعى به - ولما كان الثابت من الاوراق ان الطالب نقل الى وظيفة غير قضائية - فى واقعة اخرى - فان النعى بعدم ترقيته الى رئيس محكمة استئناف وبطلان قرار مجلس الصلاحية فى هذا الشان لا تتوافر له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول .