الطعن رقم 297 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على انه لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع ........ لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون - وكان الثابت من الاوراق ان الطالب يتقاضى مستحقاته منذ بلوغه سن التقاعد حسبما جاء بمذكرة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية - ولم يبد الطالب ثمة اعتراض على هذا الدفاع ومن ثم ينتفى عن الطلب المصلحة القانونية المباشرة وهى مناط قبول الطلب وتقضى المحكمة بعدم قبول الطلب لني مستحقاته اعتبارا من 21 / 7 / 1998 بينما طلبه قدم فى 27 / 8 / 2000 .