الطعن رقم 236 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الاوراق ان الطالب نقل الى وظيفة غير قضائية ومن ثم فان مصلحته فى الطلب الماثل وهى الفائدة العملية التى تعود عليه من الحكم له بطلبه تكون منتفية اذ ان المصلحة هى مناط الطلب وحيث تنعدم المصلحة ينعدم الطلب - ومن ثم يتعين عدم قبول الطلب .