الطعن رقم 416 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بالمادة 3/1 من قانون المرافعات انه لا يقبل اى طلب لا يكون لصاحبة فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت من الطلب رقم 25 لسنة 71 ق " رجال القضاء " المحكوم فيه من هذه المحكمة بجلسة اليوم ان الطالب احيل الى مجلس الصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم 16 لسنة 1994 وقضى فيها بتاريخ 13 / 3 / 1995 بنقله الى وظيفة غير قضائية وقد صدر القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 1995 التنفيذى لهذا الحكم وبالتالى لا يكون للطالب مصلحة فى النعى على تقرير التفتيش المطعون فيه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .