الطعن رقم 457 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملا بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 - انه لا تقبل اى دعوى كما لا تقبل اى دعوى كما لا يقبل اى طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت دعوى الالغاء المرفوعة من الورثة لا تقبل الا اذا كانت لهم مصلحة شخصية مميزة عن مصلحة المورث ولن تكون لهم مثل هذه المصلحة المتميزة الا اذا كان القرار المطعون فيه يمس مركزا قانونيا للمورث يمكن توريثة - ولما كان مورث الطالبين قدم استقالته وصدر قرار وزير العدل بقبولها فقد انقطعت صلته بوظيفته القضائية واصبح قرار تخطيه فى الترقية غير قائم بالنسبة له وبالتالى لا يكون لورثته مصلحة فى النعى على القرار المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ان استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية لما كان ذلك وكان مورث الطالبين قد تقدم باستقالته بتاريخ 5 / 1 / 1985 وصدر قرار وزير العدل بقبولها ولم يقدم مورث الطالبين ما يفيد احتفاظه بحقه فى السير فى الطلب المقدم منه بالغاء القرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى وظيفة مستشار وذلك عند تقديمة الاستقالة ولم ينع على تلك الاستقالة بشئ ومن ثم فقد اصبح ذلك الطلب غير قائم بالنسبة له بعد ان انقضت صلته بوظيفته القضائية وبالتالى لا يكون له مصلحة فى النعى على القرار الصادر بتخطية فى الترقية الى وظيفة مستشار .