⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم قبول اى طلب او دفع لا يكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولما كان الطالب قد احيل الى مجلس تاديب القضاة الذى قضى فى 25 / 2 / 1989 بانقضاء دعوى الصلاحية بالاستقالة مما مؤداه انتفاء مصلحته فى النعى على تقدير كفايته عن شهر مارس وابريل 1986 فان طلبه الماثل يكون غير مقبول .