⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلبات رجال القضاء ترفع طبقا لنص المادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية او اعلان اصحاب الشان بها او علمهم به علما يقينيا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وان كان يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب الا انه نظرا لما اوجبه القانون من تقديم طلب الالغاء الى المحكمة فى ميعاد معين فانه يتعين لقبول الطلب ان يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات . لما كان ذلك وكان الطالب قد علم بقرار رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبى بتاريخ 23 / 2 / 2003 حسبما تورد بمذكرته التى قدمها - لتعديل طلباته - بعد مرور اكثر من ثلاثين يوما من تاريخ عمله بهذا القرار ومن ثم يكون طلبه مقدما بعد الميعاد وتقضى المحكمة بعدم قبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الادارى - وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو افصاح الجهة الادارية المختصة عن ارادتها الملزمة فى الشكل الذى يتطلبه القانونى بقصد احداث اثر قانونى معين وكان النص فى الفقرة الاخيرة من المادة 129 من قانون السلطة القضائية على انه ولا تمس احكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة او نقله الى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التاديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى يدل على ان موافقة مجلس القضاء الاعلى على فصل معاون النيابة بغير الطريق التاديبى ليست من قبيل تلك القرارات الادارية النهائية وانما مجرد اجراء لازم لاستصدار القرار الادارى النهائى لا يترتب عليه بذاته احداث اثر فى المركزلقانونى للطالب والذى لا يتحدد الا بصدور القرار الجمهورى بنقله الى وظيفة غير قضائية مفصحا عن الارادة الملزمة لجهة الادارة لانهاء علاقته الوظيفية بالهيئة القضائية لما كان ما تقدم وكان الطالب قد اقام طلبه ابتداء بطلب الغاء قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر بتاريخ 17 / 2 / 2002 بالموافقة على فصلة بغير الطريق التاديبى فانه يكون غير مقبول .