⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها فى الجريدة الرسمية او اعلان اصحاب الشان بها او علمهم بها علما يقينيا ولما كان الطالب لا يمارى فى توافر علمه بالقرار الصادر من المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 8 / 6 / 1996 برفض تظلمه فى وقت يسمح له بالطعن فيه فى الميعاد بل انه اقر بتقديم طلبه فى 7 / 10 / 1997 بعد فوات الميعاد وارجع ذلك الى مرض الزامه الفراش وكان المرض الذى يدعيه الطالب لا يصلح عذرا لوقف سريان ذلك الميعاد لان اطالب لم يقدم الدليل على هذا المرض فان طلبه يكون مرفوعا بعد الميعاد ويتعين لذلك الحكم بعدم قبوله .