⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
عن الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بالمخالفة لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فهو فى غير محله ذلك ان الثابت من الاوراق لجوء الورثة الى لجنة فحص المنازعات بتاريخ 29 / 1 / 2003 لعرض المنازعة عليها بشان اعادة تسوية حقوق مورثهم التامينية واذ لم يتلقوا منها ردا فقد تقدموا بطلبهم بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المنصوص عليه فى تلك المادة ومن ثم يكون الدفع على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان المشرع وان منع بنص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المطالبة بزيادة الحقوق التامينية بعد مضى سنتين من تاريخ الاخطار النهائى لربط المعاش او من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الا انه استثنى من ذلك بعض الحالات التى وردت بالنص على سبيل الحصر ومنها حالة طلب اعادة تسوية الحقوق التامينية بالزيادة تنفيذا لحكم قضائى نهائى والمقصود بالحكم القضائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشان فى حالة مماثلة او حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا لانه ملزم لكافة سلطات الدولة لما كان ذلك وكان الطالبون يركنون فى طلب اعادة تسوية حقوق مورثهم التامينية بالزيادة الى الاحكام الصادرة من محكمة النقض لصالح الغير من اصحاب الحالات المماثلة فان الدفع يكون على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القانون يسرى باثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد فيه نص يقضى بسريان احكامه باثر رجعى وكان القانون رقم 47 لسنة 1948 والمعمول به اعتبارا من 1 / 4 / 1984 هو الذى استحداث معاش الاجور المتغيرة ومكافاة نهاية الخدمة وكان الثابت بالاوراق ان مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالوفاة فى 2 / 10 / 1980 اى قبل سريان احكام القانون سالف الذكر الذى جاءت نصوصه خلوا من النص على سريان احكامه باثر رجعى على المراكز القانونية السابقة على نفاذه فان طلب استحقاق مورث الطالبين معاش الاجر المتغير ومكافاة نهاية الخدمة يكون على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان معاش الاجر الاساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب اساسى كان يتقاضاه ايهما اصلح له دون التقيد فى ذلك بالحد الاقصى لاجر الاشتراك مضروبا فى جزء واحد من خمسة واربعين جزءا مضروبا فى مدة الاشتراك فى التامين ويربط المعاش بحد اقصى 100 % من اجر الاشتراك الاخير مضافا اليه العلاوات الخاصة ذلك ان هذا الاجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الاخرى المنصوص عليها فى قانون التامين الاجتماعى لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان مورث الطالبين كان يشغل عند انتهاء خدمته بالوفاة منصب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبة المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض فانه يتعين اجابة الورثة الى طلبهم اعادة تسوية معاش مورثهم وفقا لما تقدم مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك .