⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان طلبات الالغاء التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية او اعلان اصحاب الشان به او علمهم علما يقينيا عملا بالمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية وان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز تعديل الطلبات الواردة فى عريضة الطلب الا انه نظرا لما اوجبه القانون من تقديم طلب الغاء القرار الادارى الى المحكمة فى ميعاد معين فانه يتعين لقبول الطلب ان يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات وان تصحيح شكل الطلب لا ينتج اثره الا اذا تم خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب . بما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطالب قدم طلبه ابتداء طالبا الغاء قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى بتخطيه فى الترقية فى الحركة القضائية لعام 2002 بيد انه لم يقم بتصحيح الشكل فى الطلب باختصام رئيس الجمهورية بطلب الغاء القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية للوظيفة الاعلى فى الحركة القضائية لعام 2002 الجمهورى الا بتاريخ 1 / 7 / 2003 واذ كان القرار سالف الذكر قد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 8 / 2002 ولم يعدل الطالب طلباته بطلب الغائه الا بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ نشره وهو الميعاد الذى اوجب القانون تقديم الطلب خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1982 ومن ثم فان طلب الغاؤه يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله .