⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان طلب تعديل الاقدمية لا يتاتى الا بالغاء القرار الصادر بالتعيين او الترقية فيما تضمنه من تحديد تلك الاقدمية ومن ثم فان طلب الطالب بتعديل اقدميته يكون من طلبات الالغاء التى يتعين تقديمها فى ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لسنة 1972 وليس من قبيل التسويات التى تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون لان المركز القانونى الخاص باقدمية الطلب لا يمكن ان ينشا بغير القرار الصادر بتحديدها واذ كان القرار الجمهورى رقم 58 لسنة 2001 الذى تضمن تحديد اقدمية الطالب فى وظيفة معاون نيابة قد نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 11 فى 15 / 3 / 2001 ولم يقدم الطالب طلبه الا بتاريخ 15 / 11 / 2001 فانه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد .