⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من شروط دعوى الغاء القرار الادارى ان يكون القرار المطعون فيه قائما وقت رفع الدعوى فاذا لم يكن القرار قد صدر فى هذا التاريخ فان الدعوى بالغائه تكون قد وردت على غير محل متعينا عدم قبولها ولما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب تقدم بهذا الطالب تقدم بهذا الطلب فى 7 / 7 / 2002 للحكم بالغاء القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 31 / 7 / 2002 اى بعد تقديم الطلب فان الطلب يكون غير مقبول شكلا مما يتعين الحكم بعدم قبوله ويضحى طلب التعويض عنه على غير اساس .