الطعن رقم 428 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-2-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وبشرى رزق ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة فى المادة الأولى منه على سريان بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات و الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حد أدنى من الأرباح و أتبع هذا بالنص فى الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و مؤدى ذلك أنه ترك للوحدات الإقتصادية المشار إليها سلطة توقيع الجزاءات على العاملين بها الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً ، و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وقت فصله وظيفة أمين مخزن بمرتب مقداره إثنى عشر جنيهاً شهرياً فإن قرار فصله الصادر من الوحدة الإقتصادية التى يعمل بها يكون قد صدر ممن يملكه .