⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 177 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة ( 8 ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون عليه فى الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان به او علمه به علما يقينا - ولما كان الثابت من الاوراق ان الطالب علم بالتنبية علما يقينا بالتوقيع باستلامه بتاريخ 30 / 8 / 2000 ولم يتقدم بالطلب الا بتاريخ 21 / 10 / 2000 ومن ثم فان طلبه يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله بالنسبة للشق الخاص بالتنبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزير العدل هو الرئيس الاعلى المسئول عن اعمال وزارته وادارتها وصاحب الصفة فى اى خصومة تتعلق باى شان من شئونها وكان لا شان لرئيس مجلس القضاء الاعلى بخصومة الطلب فان الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص فى المادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان لوزير العدل وللنائب العام ان يوجه تنبيها لاعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم اخلالا بسيطا بعد سماع اقوال عضو النيابة ويكون التنبية شفاهة او كتابه ...." وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ثبوت صحة ما نسب الى الطالب من وقائع تخالف واجبات وظيفته مما يبرر توجيه التنبية اليه مؤداه رفض طلب الغائه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق صحة ما نسب الى الطالب من وقائع تنم عن خطئه ومخالفته لواجبات وظيفته والتعليمات المنظمة لأداء العمل مما يبرر توجيه التنبيه اليه فان ما ينعاه الطالب على التنبية يكون على غير اساس متعيبا رفضه .