⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الدفع بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد بالنسبة لباقى الطلبات وتتمثل فى فروق اجر العمل خلال اشهر صيف سنة 1999 وفروق الاجر الاضافى عن سنه 99 / 2000 وفائض الميزانية عن هذه السنة والتعويض عن ذلك فانه لما كانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان الجهة الادارية قد افصحت عن رايها فى شان تسوية هذه الفروق عقب صدور قرار ترقية الطالب فى 29 / 9 / 2000 باثر رجعى اعتبارا من تاريخ ترقية اقرانه فان ميعاد الطلب يعتبر مفتوحا بالنسبة لها ويكون الدفع بعدم قبول طلب صرفها لرفعة بعد الميعاد على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عن الطلب الاحتياطى بتعويض الطالب عن ارجاء ترقيته بما ترتب عليه حرمانه من فروق اجر العمل خلال صيف سنة 1999 وصيف سنة 2000 فانه لما كان الثابت من الاوراق ان الطالب قد تمت ترقيته باثر رجعى اعتبارا من التاريخ الذى تمت فيه ترقية اقرانه على النحو المتقدم بما يكفى لتعويضه عن ارجاء الترقية وكانت المحكمة قد انتهت الى رفض طلب صرف الفروق التى يطالب بها عن سنة 1999 وعدم قبول الطلب بالنسبة لفروق سنة 2000 فان طلبه التعويض عن ذلك يكون على غير اساس ومن ثم يتعين رفض الطلب الاحتياطى فى جملته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلب صرف الاجر او المكافاة عن العمل خلال فترة معينة لا يتأتى الا من خلال الغاء قرار حرمان الطالب من هذا الاجر او تلك المكافاة ومن ثم يكون من طلبات الالغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن به او علمه به علما يقينيا عملا بالمادتين 84 ، 85 من قانون السلطة القضائية وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار ان مواعيد التقاضى من النظام العام لما كان ذلك وكان قد تحقق علم الطالب اليقينى بالقرارالمطعون عليه منذ ان صرف اجور شهور الصيف على النحو الذى لا يرتضيه فى مواعيد استحقاقها التى لا تتجاوز الاول من اكتوبر سنة 2000 ولم يقدم الا فى 24 / 1 / 2001 اى بعد ميعاد الثلاثين يوما المحدد للطعن قانونا فان طلبه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عن طلب صرف فروق الاجر الاضافى وفروق فائض الميزانية لسنة 99 / 2000 فانه لما كان الثابت بالاوراق انه بتاريخ 29 / 8 / 2000 صدر قرار جمهورى بترقية الطالب الى درجة مستشار اعتبارا من 16 / 6 / 1999 تاريخ ترقية أقرانه بعد ان كان قد تم تخطية فى الترقية بينهم مع الاحتفاظ له بدرجة حتى تستقر حالته بسبب التحقيقات التى تجرى معه فى الشكوى رقم 47 لسنة 2000 حصر عام التفتيش القضائى والتى انتهت بايداعها ملفه السرى فانه اعمالا للاثر الرجعى لهذه الترقية يكون الطالب مستحقا لذات ما حصل عليه أقرانه من الاجر الاضافى وفائض الميزانية ويتعين الحكم له بذلك وحيث انه عن طلب صرف فروق اجر العمل خلال صيف عام 1999 فانه لما كان الثابت بالاوراق ان اقران الطالب الذين تمت ترقيتهم الى درجة مستشار اعتبارا من 16 / 6 / 1999 لم تتم معاملتهم فى هذا الخصوص بالفئات المقررة لدرجة مستشار الا اعتبارا من 1 / 10 / 1999 باعتباره التاريخ العفلى لمباشرة مهام الوظيفة التى تمت ترقيتهم اليها فان الطلب يكون على غير اساس متعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب الى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 111 ، 107 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 وكان من مقتضى هذا الحكم البات ان يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة اعمال الوظيفة القضائية وكان مناط هذا الحكم البات ان يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة اعمال الوظيفة القضائية وكان مناط استحقاق الاجر والبدلات هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائى وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائى اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية فى 10 / 3 / 1995 بنقله الى وظيفة غير قضائية ومن ثم يكون طلبه استحقاق الراتب والبدلات بعد هذا التاريخ على غير اساس متعينا رفضه ولا يغير من ذلك ما اثاره الطالب من القضاء بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية فثيما نصت عليه من انه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك فى طلب رفع دعوى الصلاحية اذ ينحسر عن هذه المحكمة التعرض للاحكام الصادرة من مجلس الصلاحية فلا ينعقد ثمنه اختصاص لها بنظرها .