الطعن رقم 128 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد فى غير محله ذلك انه لما كان الطلب الماثل من بين طلبات الالغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان به او علمه به علما يقينيا عملا بالمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان الثابت من الاوراق ان الطالب قد قام بصرف مستحقاته الاضافية عن شهر اغسطس سنة 1991 فى غضون الشهر التالى وهو شهر سبتمبر سنة 1991 فيكون قد تحقق علمه اليقينى بقرار حرمانه من مكافاة مقابل العمل خلال تلك العطلة الصيفية منذ هذا التاريخ الاخير واذا اقام الطالب طلبه الماثل بتاريخ 17 / 10 / 1991 اى فى غضون الشهر التالى لتاريخ علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه ومن ثم يكون الطلب قد اقيم فى الميعاد ويكون الدفع على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت وزارة العدل قد التزمت فى قرار حرمان الطالب من مقابل العمل خلال العطلة القضائية بالضوابط التى اقرها مجلس القضاء الاعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 11 / 5 / 1991 بان يشترط لصرف مقابل العمل فى العطلة الصيفية اى يكون القاضى قد اعتذر عن جلساته الاصلية بما يجاوز دورا واحدا بالنسبة لمستشارى محاكم الاستئناف تحقيقا لمبدا المساواة بين القضاة وهى قاعدة عامة مجردة لها ما يسوغها من نص المادة 68 من قانون السلطة القضائية المشار اليه . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق وحسبما اورد الطالب فى طلبه انه قد تخلف عن حضورة احدى جلساته الاصلية فى الدور المحدد لدائرته وهى جلسة 5 / 8 / 1991 ومن ثم فان القرار المطعون فيه اذ قرر حرمانه من مقابل العمل الصيفى عن ذلك الشهر لا يكون مخالفا للقانون او مشوبا باساءة السلطة ويكون طلب التعويض عنه على غير اساس متعينا رفضه .