⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 402 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية او اعلان اصحاب الشان بها او علمهم بها علما يقينيا وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار ان مواعيد التقاضى من النظام العام هذا بالاضافة الى ان استقالة القاضى تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما انها كانت صريحة غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطالب تقدم باستقالته بتاريخ 10 / 7 / 1999 ومن ثم فقد تحقق عملهم اليقينى بقرار قبولها فى هذا التاريخ واذ اودع صحيفة طعنه بتاريخ 18 / 10 / 2000 فان الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله ولا يغير من ذلك ما اثاره الطاعن من ان الاستقالة صدرت منه تحت تاثير الاكراه المعدل لارادته وان القرار الصادر بقبولها الاستقالة صدرت منه تحت تاثير الاكراه المعدم لارادته وان القرار الصادر بقبولها منعدما ولا يتحصن بفوات الميعاد ذلك ان الاكراه المدعى به فضلا عن خلو الاوراق من دليله فانه ان صح يفسد الرضا ولا يعدم الارادة .