الطعن رقم 25 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرارالمطعون فيه فى الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان به او علمه به علما يقينيا وكان الثابت من الاوراق ان قرار وزير العدل رقم554 لسنة 1999 الصادر فى 4 / 2 / 1999 بقبول استقالة الطالب لم ينشر فى الجريدة الرسمية وقد خلت الاوراق مما يفيد اعلان الطالب بهذا القرار او علمه به علما يقينيا وان تقدم الطالب بطلبه الماثل فى 31 / 1 / 2000 فانه يكون مقدما فى الميعاد ويضحى الدفع على غير اساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاكراه المبطل للرضا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يتحقق الا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وان ما يقتضية تقدير الاكراه طبقا لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه لما كان ذلك وكان الطالب وهو قاضى بالمحاكم وقد ولى القضاء بين الناس يعلم بما يكلفة القانون له من ضمانات تجعله بمنأى عن سطو السلطة الادارية وان مثلة لا تاخذه رهبه من قول يلقى اليه ممن يجرى معه التحقيق فيما اسند اليه فان تقديمه الاستقالة بناء على طلب المحقق - ان صح - ليس من شانه بذاته ان يسلبه حرية الاختيار فى هذا الصدد ومن ثم فان الاستقالة تكون قد صدرت منه بارادة حرة مختارة مبراة من اى عيب ويضحى قرار وزير العدل رقم ........ لسنة 1999 الصادر بقبولها صحيحا منتجا لآثارة من تاريخ تقديمها اليه عملا بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ويكون طلب الغائه على غير اساس متعينا رفضه .