⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان طلب صرف فروق بدل العمل الاضافى لا يتاتى الا بالغاء قرار حرمان الطالب من فروق هذا البدل ومن ثم يكون من طلبات الالغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشان به او عمله به علما يقينيا عملا بالمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية وان مخافة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار ان مواعيد التقاضى من النظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطالب قام بصرف راتبه عن فترة وضعه تحت تصرف المحكمة من 15 / 5 / 1994 حتى 1 / 6 / 1995 ومن ثم كون قد تحقق علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه واذ لم يتقدم الطالب بطلبه الا بتاريخ1 / 10 / 1999 فان طلبه يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عن طلب التعويض ولما كانت المحكمة قد خلصت الى عدم قول الطعن فى القرار الصادر بحرمان الطالب من الاجر الاضافى لتقديم الطلب بعد الميعاد وبذلك اضحى القرار نهائيا فانه لا يجوز للطالب استنادا الى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار ان يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته من ثم يتعين رفض طلب التعويض .