الطعن رقم 129 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان طلب صرف المستحقات المالية لا يتاتى الا بالغاء قرار حرمان الطالب منها ومن ثم تكون من طبات الالغاء التى يتعين تقديمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية او اعلان الطالب به او عمله به عملا يقينا عملا المادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية وان مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الطلب باعتبار ان مواعيد التقاضى من النظام العام لما كان ذلك وكان الطالب قد قام بصرف جميع مستحقاته المالية عن عمله خلال العام القضائى 93/1994 خلال الشهر التالى لانتهاء العام القضائى سالف الذكر بما يتحقق معه منذ هذا التاريخ علمه اليقينى بقرار حرمانه من مكافاة الاشراف على انتخابات النقابات المهنية التى اجريت خلال العام القضائى المذكور . واذ لم يتقدم الطالب بطلبه الماثل الا بتاريخ 26 / 7 / 1995 ومن ثم فان الطلب يكون قد تم تقديمه بعد الميعاد ويتعين عدم قبوله .