⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 441 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى مفاده ان يتم الايداع بحضور الطالب او من ينيبه قانونا لهذا الغرض امام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فان لم يتم الايداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع الاوضاع التى رسمها القانون لما كان ذلك وكان الطلب لم يسلك هذا الطريق وانما اقام الدعوى امام جهة القضاء الادارى فان الطلب يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ان تكون محكمة القضاء الادارى قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بنص امادة 110 من قانون المرافعات لان قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التى ترفع بها فلا يجوز الجوء الى سواء .