الطعن رقم 74 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب ان يتم ايداعها قلم كتاب محكمة النقض موقعه من الطالب او من ينيبه فى ذلك لان التوقيع عليها وحده هو الذى يضمن جديتها وابعادها عن المظان والشبهات ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها وكانت اجراءات التقاضى من النظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الطلب المطروح انه غير موقع من الطالب او من يفوضه بذلك ولا يمكن الاستدلال منه على ما اذا كان الطالب قد قدمه بنفسه او من ينوب عنه من عدمه فان الطلب يكون باطلا ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله .