⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 152 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يجرى على ان الطلبات التى يتقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ........" مفادة ان يتم الايداع بحضور الطالب او من ينيبه قانونا لهذا الغرض امام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فان لم يتم الايداع على هذا الوجه فلا يعد الطلب قد رفع بالاوضاع التى رسمها القانون .