⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نصوص المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ان الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء رقم 46 لسنة 1972 ان الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب ان يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه او من ينيبه فى ذلك من رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض لان التوقيع عليها هو وحده الذى يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها لما كان ذلك وكان البين من عريضة الطلب المطروح انها غير مذيلة بتوقيع الطالب بنفسه او من يفوضه بذلك من رجال القضاء المذكورين حصرا بالمادة 85 من القانون السالف وانما ذيلت بتوقيع للمحامى ......... بصفته وكيلا عن الطالب ومن ثم يكون الطلب باطلا ويتعين القضاء بعدم قبوله .