الطعن رقم 58 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب ان يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه او من ينيبه فى ذلك لان التوقيع عليها هو وحده الذى يتضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها وكان البين من عريضة الطلب الماثل انها غير مزيلة بتوقيع الطالبين او من يفوضونه فى ذلك ولا يمكن الاستدلال منها على ما اذا كان الطالبون قد وقعوها بانفسهم او من ينوب عنهم فان الطلب يكون باطلا ويتعين القضاء بعدم قبوله .