الطعن رقم 126 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب ان يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه او من ينيبه فى ذلك ممن ورد ذكرهم بالفقرة الاولى من المادة 85 المشار اليها وهم رجال القضاء من غير مستشارى محكمة النقض لان التوقيع عليها يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذى يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها لما كان ذلك وكان البين من عريضة الطلب الماثل انها غير مذيله بتوقيع الطالب او من يفوضه فى ذلك على النحو السالف بيانه وانما عليها توقيع محامى بصفته وكيلا عنه فان الطلب يكون باطلا ويتعين القضاء بعدم قبوله .