⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت اجراءات التقاضى من النظام العام وكان النص فى الفقرة الاولى من المادة 84 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على ان " الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة ترفع بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض وتتضمن - عدا البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم ومحال اقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى " مفادة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان يتم الايداع بحضور الطلب او من ينيبه قانونا امام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض فان لم يتم الايداع على هذا النحو فلا يعد الطلب قدر رفع بالاوضاع التى رسمها القانون . لما كان ذلك وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وانما اقام الدعوى امام جهة القضاءالادارى فان الطلب يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك ان تكون محكمة القضاء الادارى قد قضن بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباحالتها الى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لان قانون السلطة القضائية قانون خاص يحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة ويحدد الاجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء الى سواه .