⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الطلب بحالته قد تهيا للحكم فى موضوعه ومن ثم فلا ينقطع سير الخصومة فيه رغم وفاة الطالب عملا بالمادة 130 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 272 من قانون المرافعات على انه لا يجوز الطعن فى احكام محكمة النقض باى طريق من طرق الطعن والنص فى الفقرة الاخيرة من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى شان الاحكام الصادرة من محكمة النقض فى طلبات رجال القضاء على انه وتكون الاحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن او امام اى جهة قضائية اخرى " مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الاحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاة وغيرها لا يجوز الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية ولا سبيل لالغائها الا اذا اقام باحد القضاة الذين اصدروها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وذلك وفقا للاجراءات الوارده فى المادة 147 من ذات القانون لما كان ما تقدم وكان الطلب الماثل فى شان الشق المذكور وعلى ما سلف بيانه ليس الا طعنا بالغاء الحكم الصادر من محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء فى الطلب رقم 45 لسنة 64 ق رجال القضاء بجلسة 7 / 3 / 1995 . واذ لم يؤسس الطالب طلبه الماثل على وجه يندرج تحت سبب من اسباب عدم الصلاحية لاى من رئيس واعضاء المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه سالف الذكر - الواردة على سبيل الحصر فى المادة 146 من قانون المرافعات . ومن ثم يكون هذا الشق من الطلب غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله ولا يغير من ذلك ما اثارة الطالب حول عدم صلاحية اعضاء مجلس الصلاحية بنظر دعوى الصلاحية المشار اليها لسابقة اتصالهم بها بابدائهم الرأى فيها بتقرير السير فى اجراءات محاكمته فى ذات الدعوى قبل الفصل النهائى فيها بما ينعدم معه الحكم الصادر فى تلك الدعوى اعمالا للاثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 151 لسنة 21 ق دستورية فان مجال ذلك - ان كان له وجه - يكون امام مجلس الصلاحية الذى اصدر الحكم المذكور والذى لا يجوز الطعن عليه باى طريق من طرق الطعن عملا بنص المادة 107 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى قضى برفض الدعوى بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا وذلك فى حكمها فى الدعوى رقم 31 لسنة 10 ق دستورية الصادر بتاريخ 7 / 12 / 1991 فى هذا الخصوص . فضلا عن ان حكمى المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 151 لسنة 21 ق دستورية 1 لسنة 23 ق " منازعة تنفيذ " ليسا من شانهما وحدهما ان تضفيا اختصاصا لدائرة طلبات رجال القضاء غير مقرر لها وفقا للقانون بشأن الاحكام الصادرة من مجلس الصلاحية وبالتالى ينحسر عن هذه الدائرة او غيرها من دوائر محكمة النقض التصدى لتلك الاحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم ....." مفاده ان من شروط قبول الطلب امامها ان يكون محله قرارا اداريا نهائيا تصدره جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه احداث اثر قانونى معين لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى المطعون فيه هو مجرد اجراء تنفيذى لحكم الصلاحية الصادر بتاريخ 8 / 3 / 1994 فى دعوى الصلاحية رقم 20 لسنة 1993 بنقل الطالب الى وظيفة غير قضائية وليس قرارا اداريا نهائيا قصد به احداث اثر قانونى معين فى المركز القانونى للطالب والذى تحدد بحكم الصلاحية المشار اليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان القرار الادارى النهائى هو افصاح الجهة الادارية فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين يكون ممكنا وجائزا لما كان ذلك وكان التنبيه المطعون فيه قد وجه الى الطالب من الجهة الادارية استنادا الى سلطتها المقررة بالمادة 126 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وكان من شانه التاثير فى المركز القانونى للطالب لما فيه من النيل من اهليته ويكون بهذه المثابة قرارا اداريا صادرا فى شانه مما تختص المحكمة بطلب الغائه طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر .