الطعن رقم 77 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة لا تنعقد الا اذا وجهت الى صاحب الصفة وان وزير العدل هو الرئيس الادارى الاعلى والمسئول عن اعمال وزارته وصاحب الصفة اذ كان الطالب لم يوجه خصمة الى وزير العدل باعتباره صاحب لصفة ولم يختصمه ومن ثم فان الخصومة لم تنعقد بعد بما يتعين معه عدم قبول الطلب .