⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد ألا إذا وجهت إلى صاحب الصفة وان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى والمسئول عن أعمال وزارته وصاحب الصفة إذ كان الطالب لم يوجه خصمه إلى وزير العدل باعتباره صاحب لصفة ولم يختصمه ومن ثم فان الخصومة لم تنعقد بعد بما يتعين معه عدم قبول الطلب .